صدر قانون جديد بشأن الضريبة على البنوك الأجنبية العاملة في دبي. وتسري أحكام القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. ويتم استبعاد الموجودين في مركز دبي المالي.
وينص القانون على فرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية بنسبة 20 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة، ويتم خصم معدل ضريبة الشركات من هذه النسبة، إذا كان البنك الأجنبي يدفع الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وينظم القانون قواعد حساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والإقرار الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. كما يحدد القانون حقوق الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخص لها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في دبي.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
كما يسمح القانون للجهة الخاضعة للضريبة بتقديم اعتراضات إلى دائرة المالية في دبي بشأن مبلغ الضريبة أو الغرامات المفروضة عليها، مع مراعاة شروط معينة مفصلة في القانون.
وبموجب القانون، يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً بشأن الأفعال التي تعتبر مخالفة لهذا القانون والعقوبات المفروضة على المخالفات. ويجب ألا يتجاوز إجمالي العقوبات المفروضة 500 ألف درهم. وسيتم مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال عامين بحد أقصى مليون درهم.