دبي: ما يمكن للمقيمين فعله عندما ينتهك الجيران الخصوصية ويسببون إزعاجًا – أخبار

فريق التحرير

الصورة مستخدمة لغرض التوضيح. الصورة: وكالة فرانس برس

سؤال: قام جاري ببناء منطقة للتدريب على شبكة الكريكيت في الفناء الخلفي لمنزله، بالقرب من الجدار الحدودي المشترك. لقد قام ببناء ملعب كريكيت احترافي، وقام بتركيب شبكة وأضواء كاشفة، ويستخدم بكرة ثقيلة وآلة كرات. ويقوم ابناه، اللذان يلعبان لعبة الكريكيت الاحترافية في الأندية المحلية، بضرب الكرات الحمراء، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا يتجاوز الحدود المسموح بها في المناطق السكنية. لا يمكننا الراحة أو الاسترخاء أو النوم أو الدراسة أو الاستمتاع بالداخل أو بالخارج. تغزو الأضواء المسببة للعمى خصوصيتنا حيث لا يمكننا الجلوس في الفناء الخلفي لمنزلنا في المساء بسبب الضوضاء المستمرة والأضواء المسببة للعمى. يتسلق العمال الجدار لإصلاح الشبكة ويختلسون النظر إلى ممتلكاتنا، وينتهكون الخصوصية. يرجى تقديم المشورة لي بشأن الخيارات المتاحة لنا، “السكان الملتزمين بالقانون والمحبين للسلام”.

كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.

إجابة: بناء على استفساراتك فمن المفترض أنك وجارتك تعيشان في عمارة سكنية مستقلة (فلل) في إمارة دبي ومن المفترض كذلك أن عمالة جيرانك تحدق وتقتحم خصوصية الإناث من أفراد أسرتك . ولذلك فإن أحكام الأمر المحلي لبلدية دبي رقم 61 لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي (“الأمر المحلي لبلدية دبي رقم 61 لسنة 1991”)، والقانون الاتحادي رقم 5 في شأن قانون المعاملات المدنية (الأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991) يسري “قانون المعاملات المدنية الإماراتي”) والمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (“قانون الجزاء الإماراتي”).

أولاً، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز للفرد الذي لديه عقار أن يتسبب في إزعاج جيرانه أو ممتلكات الجيران. وذلك وفقًا للمادة 1144 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على: “1. ولا يجوز للمالك أن يبالغ في استعمال حقه إلى حد الإضرار بملك جاره.

2. ليس للجار حق الرجوع على جاره بالمضايقات المعتادة التي لا مفر منها، ولكن يجوز له أن يطالب بإزالة هذه المضايقات إذا جاوزت الحدود المعتادة، مع مراعاة العرف في هذا الشأن طبيعة الأموال غير المنقولة وأماكن تواجدها. والاستخدام الذي صممت من أجله. ولا يشكل الترخيص الصادر من الجهات المختصة عائقاً أمام ممارسة هذا الحق في التصرف.

3. تقييد حقوق من صدر التصرف لصالحه.”

علاوة على ذلك، فإن مصطلح “الضوضاء” من قبل الأفراد أو المجموعة إذا تم تعريف الأفراد في المادة 74 (1) (هـ) من الأمر المحلي لبلدية دبي رقم 61 لعام 1991، والذي ينص على أن “الضوضاء تعني أي ضجيج من هذا النوع يتداخل بشكل غير معقول مع السلام والراحة والملاءمة لأي شخص، بخلاف الشخص الموجود في المبنى الذي تنبعث منه الضوضاء أو فيه. قد تصدر الضوضاء من قبل أي شخص أثناء حضوره أي تجمع أو اجتماع في أو في أي مكان سكني أو مكان التجمع.

يجوز للفرد تقديم شكوى إلى “مسؤول مكافحة الضوضاء” في بلدية دبي إذا قام أي فرد أو مجموعة من الأفراد بإحداث ضجيج أو إصدار ضوضاء من أي مبنى. يجوز لضابط مكافحة الضوضاء زيارة المبنى الذي تحدث فيه الضوضاء ويمكنه أيضًا طلب المساعدة من الشرطة في هذا الشأن. وذلك وفقاً للمادة 77 من الأمر المحلي لبلدية دبي رقم 61 لسنة 1991 والتي تنص على أنه “يجوز لأي شخص تقديم شكوى ضد الضوضاء المنبعثة من أي مبنى إلى غرفة التحكم في بلدية دبي لإبلاغ مسؤول مكافحة الضوضاء. وعلى الموظف بعد ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

أ) الانتقال إلى موقع الشكوى والتعامل مع الشخص المسبب للضوضاء وإزالة سبب الشكوى. أو

ب) إبلاغ الشرطة إذا كان مقتنعاً بوجود خطر حقيقي للعنف أو أنه لأي سبب خاص آخر يبدو أن القضية تتطلب تدخل الشرطة للتعامل مع القضية.

كما يجوز لبلدية دبي التحقيق في شكوى أي فرد وإصدار التوجيهات اللازمة وفقاً لأحكام المادة (78) من الأمر المحلي لبلدية دبي رقم (61) لسنة 1991 والتي تنص على ما يلي:

“إذا رأى ضابط مكافحة الضوضاء أو الشرطي، عند التحقيق في الشكوى، أن الضوضاء مفرطة، فعليه أن يوجه المسؤول عن إحداث الضوضاء المفرطة إلى تخفيفها فوراً إلى مستوى معقول أو في الوقت الذي يحدده ضابط مكافحة الضوضاء أو الشرطي.”

وإذا لم يلتزم الفرد أو مجموعة الأفراد المعنيين، عند صدور هذا الأمر، بالتوجيهات الواردة في الأمر، يجوز لمسؤول مكافحة الضوضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لأحكام المادة 79 من الأمر المحلي لبلدية دبي. رقم 61 لسنة 1991 ونصه كما يلي:

“في حالة عدم التزام الشخص المتسبب في الضوضاء بالأمر الصادر، يجوز لضابط مكافحة الضوضاء اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. حجز الأداة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بإزالة أي جزء منها.
  2. قفل أو إغلاق أداة إصدار الضوضاء أو حجزها مؤقتًا ونقلها إلى مخازن البلدية لحفظها.
  3. اكتب التقرير اللازم عن القضية والإجراءات المتخذة واقترح العقوبة المناسبة.”

ثانياً، من غير القانوني التحديق في امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمكن وصفه بأنه سلوك غير لائق. وذلك وفقًا للمادة 412 (1) من قانون الجزاء الإماراتي، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”. يُفرض على أي ذكر:

– خدش حياء المرأة بالقول أو الفعل في الطريق العام أو المكان المأهول.

علاوة على ذلك، فإن أي سلوك غير لائق ضد امرأة يقل عمرها عن 18 (ثمانية عشر) عامًا يمكن اعتباره جريمة خطيرة. وذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 411 من قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على أنه “من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو شاب لم يتم الثامنة عشرة من عمره ولو في غير علانية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة (1).”

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، يمكنك التفكير في تقديم شكوى إلى بلدية دبي وشرطة دبي لتدخلهم فيما يتعلق بالضوضاء الصادرة عن جارك أثناء ممارسة أطفاله لعبة الكريكيت في الشباك وضد عماله بسبب السلوك غير اللائق ضدك و أفراد عائلتك وخاصة ضد النساء.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected] أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.

شارك المقال
اترك تعليقك