حاكم الشارقة يصدر قانوناً جديداً للإيجارات.. وإلزام المؤجرين بالتصديق على العقود خلال 15 يوماً – أخبار

فريق التحرير

يُلزم قانون الإيجار الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مالكي العقارات في الشارقة بالتصديق على عقود الإيجار خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها.

تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية في الإمارة.


قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم الاثنين، إنه إذا رفض المؤجر التصديق على عقد الإيجار خلال المدة المحددة، فإن المستأجر يجب أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزام المؤجر بالتصديق عليه.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.



إذا لم يتم التصديق على عقد الإيجار من البلدية أو الجهات التي تخولها، تفرض على المؤجر غرامة إدارية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

يجوز للبلدية أن تطلب من القاضي إلزام المؤجر بتوثيق عقد الإيجار ودفع الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

وبموجب القانون، يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية بإبرام عقد الإيجار كتابياً أو إلكترونياً وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

في حالة عدم وجود عقد إيجار موثق، يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة الإيجارية رفع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، ويلتزم المؤجر بدفع رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

التزامات المالك

  • تسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر بحالة صالحة لتحقيق المنفعة المقصودة ودون أي مانع يحول دون الانتفاع بها طوال مدة الإيجار.
  • القيام بأعمال الصيانة اللازمة للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك.
  • عدم إجراء أي تعديلات على العقار المستأجر من شأنها أن تمنع أو تؤثر على استخدامه إلا بإذن كتابي من المستأجر.
  • منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في القيام بأعمال تصميم داخلي في العقار المؤجر بما يتفق مع الغرض الذي خصص من أجله أو أي عمل آخر يتطلب هذه الموافقات، بشرط ألا تؤثر هذه الأعمال على هيكل العقار أو المبنى الذي يقع فيه.
  • عدم تعريض المستأجر شخصيا أو بواسطة غيره لأي عمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بملحقاتها أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن المبنى الواقع فيه.
  • إعادة أي مبالغ تأمين سبق أن دفعها المستأجر عند انتهاء علاقة الإيجار، ما لم يتم خصمها كلياً أو جزئياً عن الأضرار التي يسببها المستأجر للعقار المستأجر.

التزامات المستأجر

  • دفع الإيجار في المواعيد المحددة أو حسب الاتفاق الكتابي.
  • استعمال العقار المستأجر حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.
  • عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على العقار المستأجر إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المالك والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
  • ترك ما أحدثه من نباتات أو منشآت أو تحسينات في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار إذا كان من شأن إزالتها إحداث ضرر بالعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك.
  • صيانة العقار المؤجر وإجراء الصيانة الدورية له ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة اللازمة إذا كان ملتزماً بها.
  • – دفع ثمن الخدمات التي تلقاها وأي أضرار قد يكون تسبب بها للعقار المستأجر وأية رسوم أخرى يكون ملزماً بدفعها قانوناً من تاريخ استلامه للعقار المستأجر حتى تاريخ تسليمه إلى المالك.

الإعفاءات

ولا يسري هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات التي تمنحها حكومة الإمارة لأغراض السكن ما لم تكن مملوكة لها والعقارات التي يوفرها أصحاب العمل لإسكان العاملين لديهم دون إيجار، إلا أن هذا الاستثناء لا يسري على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين صاحب العمل ومؤجر العقار.

كما لا يسري القانون على “العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط، والعقارات الواقعة داخل المناطق الحرة في الإمارة، والعقارات والعقود المخصصة بموجب قرارات يصدرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة”.


شارك المقال
اترك تعليقك