وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على عدد من القرارات الهامة، من بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات إصدار الموافقات البيئية وتحديث الاشتراطات والمعايير البيئية المختلفة.
وتتضمن التعديلات الرئيسية تحديث إجراءات استقبال ومراجعة الدراسات البيئية وملحقاتها، والسماح للمنشآت القائمة بتقديم خطط المراجعة البيئية، وتعزيز مشاركة المستشارين والمتخصصين البيئيين. كما تقترح التعديلات تطوير نظام السجل البيئي للسماح بالتقديم الإلكتروني وتسهيل بعض إجراءات المراقبة للمنشآت.
ومن بين التغييرات الملحوظة تعديل المادة الرابعة، التي تنص الآن على أن مجلس إدارة هيئة شؤون البيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة. ويتولى المجلس مسؤولية وضع السياسات العامة، وإقرار الخطط الوطنية لحماية البيئة، وإقرار خطط الطوارئ البيئية لمواجهة الكوارث، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة، والمشاريع الرائدة والتجريبية، وسياسات وخطط التدريب البيئي.
وتنص المادة 10 المعدلة على أن كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص ملزم بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المرخصة قبل البدء في أي مشروع، وذلك وفقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها هيئة شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، كما تلتزم الجهات الإدارية بالمناطق الصناعية بتقديم دراسة عن أحمال التلوث وخطط توزيع الأنشطة لضمان التوافق ومنع التأثيرات السلبية للأنشطة المجاورة، وتتضمن هذه الدراسة خطة إدارة بيئية متكاملة تشمل إدارة المخلفات ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي، وخطط المراقبة الذاتية للهواء وجودة الضوضاء ومياه الصرف الصحي.
تنص المادة 12 المعدلة على أن يتم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأي منشأة أو مشروع من قبل متخصصين بيئيين مرخصين وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة، ويكون معد الدراسة مسؤولاً عن جميع البيانات والمعلومات والوثائق المضمنة.
المادة 13 المعدلة تسمح لهيئة شؤون البيئة باستشارة هيئات استشارية عامة أو خاصة أو مراكز بحثية أو جامعات لتقديم آرائها بشأن تقييمات الأثر البيئي للمنشآت المقترحة التي تسعى للحصول على تراخيص. وتحدد المادة 13 (مكرر) التخصصات والأنشطة البيئية المحظورة على الممارسين غير المرخص لهم، مثل تقييم المخاطر البيئية، ونظم الإدارة البيئية، والممارسات البيئية المستدامة. ويجب إجراء القياسات البيئية في مختبرات معتمدة تغطي الملوثات المطلوبة.
وأخيراً، تنص المادة 17 المعدلة على إلزام المسئول عن إدارة المنشأة بحفظ سجل ورقي وإلكتروني يوضح فيه الأثر البيئي لأنشطة المنشأة، وإخطار هيئة شؤون البيئة فوراً بأي انحرافات في معايير أو مواصفات الملوثات والإجراءات التصحيحية المتخذة، وإخطار الهيئة سنوياً بمعدلات التصريف وتركيزات الملوثات، ورصد السجل البيئي للتأكد من الالتزام بخطة المراقبة الذاتية وملاءمة المعدات وكفاءة العاملين في المراقبة.