الهيئة العامة للرقابة المالية ترفع سقف التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه وتوسع تغطية التأمين متناهي الصغر

فريق التحرير

أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 1 لسنة 2026، برفع الحد الأقصى لتمويل تمويل المشروعات متناهية الصغر المقدمة من الشركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت الهيئة القرار رقم 2 لسنة 2026، بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لأنشطة التأمين الأصغر إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.500 جنيه سابقًا.

وقالت الهيئة في بيان صدر يوم الاثنين إن القرارين يهدفان إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو وتحقيق الاستدامة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، مع تعزيز الحماية التأمينية وتمكين المستفيدين.

وقال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها الهيئة لتطوير بيئة تنظيمية تدعم نمو المشروعات متناهية الصغر وتمكن أصحابها من الوصول إلى حلول التمويل والتأمين التي تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية.

وأشار إلى المؤشرات التي توضح تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 95.7 مليار جنيه عام 2025 بمعدل نمو 12.1%. كما ارتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد، مما يعكس اتساع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف فريد أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة تعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على مواصلة وتوسيع أنشطتهم.

وقال إن هذه الخطوة تتوافق أيضًا مع نهج الهيئة لتحسين كفاءة نظام الخدمات المالية غير المصرفية وتقديم حلول تمويل وتأمين أكثر ملاءمة للشرائح الضعيفة اقتصاديًا، بما في ذلك أصحاب الورش والحرفيين والحرف الصغيرة والمؤسسات المنزلية. وتوفر هذه التدابير حماية ميسورة التكلفة تساعد في التخفيف من تأثير الصدمات غير المتوقعة على الدخل واستمرارية الأعمال.

وبشكل منفصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 4 لسنة 2026، بتمديد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين وتسوية الخسائر وتقييم الأضرار والخبرة الاستشارية التأمينية، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لزيادة رؤوس أموالها.

وسبق للهيئة أن قررت في يناير 2025 إلزام الشركات العاملة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين وتسوية الخسائر وتقييم الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية بزيادة رؤوس أموالها خلال عام واحد.

وبموجب القرار الجديد، يجب على الشركات المتضررة تقديم جدول زمني تفصيلي يوضح مراحل زيادة رأس المال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر واحد من نشر القرار. كما يحظر القرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.

ويهدف التمديد إلى منح الشركات الوقت الكافي للامتثال لمتطلبات رأس المال، ودعم المراكز المالية الأقوى وزيادة مرونة القطاع.

ويلزم شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين بزيادة رأس مالها إلى 5 ملايين جنيه على الأقل، كما يجب على شركات الخبرة في تقييم المخاطر، وشركات تسوية الخسائر وتقييم الأضرار، وشركات الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وشركات الخبرة الاكتوارية زيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه على الأقل بحلول يونيو 2026.

شارك المقال
اترك تعليقك