دبي: كيف يمكن لأصحاب العقارات إخلاء المستأجرين دون إخطارهم قبل 12 شهرًا؟

فريق التحرير

ما هي الشروط التي بموجبها يمكن للمالك أن يطلب إخلاء العقار؟

سؤال: اشتريت فيلا في دبي قبل بضع سنوات وقمت بتأجيرها. التجديد مستحق في أغسطس من هذا العام. ومع ذلك ، أرغب في الانتقال إلى الفيلا ولا أرغب في تجديد عقد الإيجار. هل يمكنني تقديم إشعار أو التوصل إلى نوع من التفاهم مع المستأجر بشأن هذا؟

إجابة: بناءً على استفسارك ، تسري أحكام القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي والقانون رقم 33 لعام 2008 المعدل للقانون رقم 26 لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

في دبي ، يجوز للمالك إخلاء المستأجر من المباني المستأجرة من خلال تقديم إشعار مدته 12 شهرًا من خلال كاتب عدل إذا ، (1) يرغب المالك في هدم وإعادة بناء العقار المستأجر بعد الحصول على إذن من السلطات المحلية المختصة ، (2) الترميم لا يمكن إجراء أو إصلاح الممتلكات المستأجرة أثناء احتلال المستأجر لها ، (3) إذا كان المالك أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى يرغبون في الإقامة في العقار المستأجر إذا لم يكن لدى المالك أي عقار بديل آخر للإقامة في دبي شريطة أن يقيم فيها لمدة عامين على الأقل عند الحصول على إعادة حيازة العقار المستأجر من المستأجر و (4) إذا كان المالك يرغب في بيع العقار المؤجر.

نظرًا لأنك تنوي الإقامة في الفيلا المستأجرة ، يمكنك طرد المستأجر من خلال تقديم إشعار مدته 12 شهرًا من خلال كاتب عدل. يتوافق هذا مع المادة 25 (2) (ج) من قانون الإيجار المعدل في دبي ، والتي تنص على أنه “عند انتهاء عقد الإيجار ، لا يجوز للمالك طلب إخلاء المستأجر من العقار إلا في حالة: يرغب المالك في استعادة حيازة العقار لاستخدامه الخاص أو استخدامه من قبل أي من أقاربه من الدرجة الأولى ، بشرط أن يثبت المالك أنه لا يمتلك أي عقار بديل مناسب لغرضه ؛

لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة ، يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل 12 شهرًا على الأقل من تاريخ الإخلاء.

إذا لم يخالف المستأجر شروط عقد الإيجار ، فعندئذٍ بصفتك مالكًا ، لا يجوز لك إخلاء المستأجر إلا على الأسس المنصوص عليها في المادة 25 (2) من خلال تقديم إشعار الإخلاء لمدة 12 شهرًا من خلال كاتب عدل. ومع ذلك ، يمكنك الاتفاق بشكل كتابي مع المستأجر على إنهاء عقد الإيجار في أي وقت خلال مدة عقد الإيجار وعدم تجديد عقد الإيجار. يتوافق هذا مع المادة 7 من قانون الإيجار في دبي ، التي تنص على أنه “عندما يكون عقد الإيجار ساريًا ، فلا يجوز للمالك أو المستأجر إنهاء العقد من جانب واحد خلال مدته. ولا يجوز إنهاؤها إلا بالتراضي أو وفقا لأحكام هذا القانون “.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Ashish Mehta & Associates. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم بالبريد الإلكتروني إلى: [email protected] أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، PO Box 11243، Dubai.

شارك المقال
اترك تعليقك