الإمارات: غرامة 50 ألف درهم والسجن أكثر من سنة لتحصيل الفوائد على الأموال المقترضة بطريقة غير مشروعة – أخبار

فريق التحرير

سؤال: أرغب في اقتراض بعض المال من أحد معارفي. لقد وافق على تمديد القرض لي لكنه قال إنني سأحتاج إلى سداد المبلغ له مع الفائدة. فهل هذا ملزم قانونا؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف؟

إجابة: بناء على استفساراتكم، تعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

يحق فقط للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسلطات المختصة الأخرى إقراض الأموال للأفراد أو الكيانات بخيارات السداد على أساس الفائدة. علاوة على ذلك، من غير القانوني للفرد أن يقرض المال لأفراد أو كيانات أخرى بفائدة. وذلك وفقًا للمادة 458 والمادة 459 من القانون الجنائي الإماراتي والتي تنص على ما يلي:

كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.

المادة 458 من القانون الجنائي الإماراتي:

“من أقرض شخصاً طبيعياً آخر قرضاً بفائدة مقابل أداءات متأخرة، وذلك في أي نوع من المعاملات المدنية والتجارية، سواء كانت الفائدة المذكورة صريحة أو ضمنية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة”. مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم».

ويجوز إثبات الدين الأصلي والفائدة الضمنية بجميع الطرق.

وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو ميله إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 459 من القانون الجنائي الإماراتي:

“يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد ممارسة الإقراض بالربا”.

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، سيكون من غير القانوني أن يقوم أحد معارفك بإقراضك أموالاً في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس الفائدة. لذلك، يمكنك إبلاغ أحد معارفك بعدم تحصيل الفوائد منك في حالة قيامه بإقراضك المال. بدلاً من ذلك، يجوز لكما الدخول في اتفاقية قرض بدون فوائد، والتي يتم توقيعها حسب الأصول من قبلك ومن أحد معارفك بالإضافة إلى الشهود.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected] أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.

شارك المقال
اترك تعليقك